ابن فهد الحلي
357
المهذب البارع
--> ( 1 ) المقنعة : باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص 106 س 10 قال : وكذلك إن ترك أمه وولده لصلبه ، وليس حكم الجد والجدة وولد الولد كحكم الوالدين الأدنين والوالدين والولد للصلب . ( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الحر من المملوك والمملوك من الحر ص 396 س 14 قال : وإن كان مملوكا لم يخل من ستة أوجه : إما يكون ولدا واحدا أو أكثر ، أو يكون أحد الوالدين أو كليهما ، أو يكون الولد والوالدان معا الخ . ( 3 ) السرائر : كتاب المواريث ص 405 س 17 قال : وذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يشتري إلا ولد الصلب والوالد والوالدة فحسب إلى قوله : وهو الذي يقوى في نفسي وأعمل عليه وأفتي به ، وهو اختيار السيد المرتضى . ( 4 ) السرائر : كتاب المواريث ص 405 س 17 قال : وذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يشتري إلا ولد الصلب والوالد والوالدة فحسب إلى قوله : وهو الذي يقوى في نفسي وأعمل عليه وأفتي به ، وهو اختيار السيد المرتضى . ( 5 ) تقدم نقله آنفا عن المقنعة . ( 6 ) الكافي : ج 7 باب ميراث المماليك ص 147 الحديث 7 . ( 7 ) الكافي : ج 7 باب ميراث المماليك ص 147 الحديث 4 .